الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
وبين أن ينزل على أجرها فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول.وأجمعوا أن أخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلهاواختلفوا في سائر ذلك على ما نذكره إن شاء الله فمن ذلك أن في الحديث دليلا على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلا لأنه عليه السلام أجاب السائل عن اللقطة بأن قال أعرف عفاصها ووكاءها كأنه قال أحفظها على صاحبها واعرف من العلامات ما تستحق به إذا طلبت وقال في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب يقول خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب إن لم تأخذها كأنه يحضه على أخذها ولم يقل في شيء من ذلك دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربه ولو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كما قال في ضالة الإبل والله أعلم.ومعلوم أن أهل الأمانات لو اتفقوا على ترك اللقطة لم ترجع لقطة ولا ضالة إلى صاحبها أبدا أهل الأمانات لا يعرفونها بل يستحلونها ويأكلونها.واختلف الفقهاء في الأفضل من أخذ اللقطة أو تركها فروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن اللقطة يجدها الرجل أيأخذها فقال أما الشيء الذي له بال فإني أرى ذلك فقال له الرجل إني رأيت شفنا أو قرطا مطروحا في المسجد فتركته فقال مالك لو أخذته فأعطيته بعض نساء المسجد كان أحب إلي قال وكذلك الذي يجد الشيء فإن كان لا يقوى على تعريفه فإنه يجد من هو
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 108 - مجلد رقم: 3
|